Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29676 بتاريخ 29/11/2016 : حرمان سائق العربة ذات المحرك المتحمل لكامل مسؤولية الحادث من التعويض عن الضرر بالتبعية

J P 29676/201629 novembre 2016

Principe juridique

  1. يُستفاد من الفصل 123 من م ت أن سائق العربة ذات المحرك يُحرم كليا أو جزئيا من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور حسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث.
  2. إذا ثبت تحمّل سائق العربة ذات المحرك لكامل مسؤولية الخطأ غير القصدي المتسبب في الحادث، فإن الحرمان من التعويض يمتد إلى الضرر المباشر وإلى الضرر بالتبعية الناتج عن وفاة مرافقه باعتبار أن عبارة الفصل 123 من م ت جاءت مطلقة وتجري على إطلاقها.
  3. لا يُقبل التمسك بالفصل 146 من م ت لتجاوز الحرمان المنصوص عليه بالفصل 123 من م ت متى كان طالب التعويض هو السائق المتسبب في الحادث، لأن مناط الاستحقاق يبقى مرتبطا بنسبة المسؤولية المحمولة في الحادث.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 123 من م ت-الفصل 146 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.