Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29431 بتاريخ 28/11/2016 : تجاوز العقاب المالي الحد الأقصى المقرر قانونا للمخالفة يكوّن خرقا للقانون موجبًا للنقض

J P 29431/201628 novembre 2016

Principe juridique

  1. العقوبة المالية المقررة لمخالفة منصوص عليها بباب المخالفات تضبط بحد أقصى محدد قانونا، ولا يجوز للمحكمة الحكم بخطية تتجاوزه.
  2. تفعيل مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة طبقا للنص العام لا يجيز بأي حال تجاوز سقف الضعف المقرر قانونا للمخالفة المعنية.
  3. الحكم بخطية تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا للمخالفة يعد خرقا للقانون أو خطأ في تطبيقه يخول لمحكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.