Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 172 بتاريخ 25/11/2016 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مناقشة موضوعية لتقدير محكمة الأصل للأدلة دون بيان موطن الخلل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها قانونا عدم قبوله شكلا لارتباط الحق في الطعن بالتعقيب باحترام الأجل المحدد لممارسته.
- لا يعدّ الطعن بالتعقيب المبني على مناقشة موضوعية لتقدير محكمة الأصل للأدلة والترجيح بينها طعنا جديا متى خلا من تعيين موطن الخلل القانوني أو التعليلي بالقرار المطعون فيه.
- يكون القرار المطعون فيه بمنأى عن النقض متى استند إلى عناصر واقعية وقانونية مستمدة من أوراق الملف بعد تمحيصها ولم يثبت الطاعن تحريف الوقائع أو سوء تأويل القانون أو قيام ضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.