Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29920 بتاريخ 24/11/2016 : إيقاف التتبّع من أجل عدم دفع مال النفقة لا يقوم بمجرد شهادة إيداع حوالة بريدية دون ثبوت استخلاصها
Principe juridique
- لا تكفي شهادة صادرة عن البريد تثبت مجرد إيداع مبلغ بحساب حوالة بريدية لإثبات الخلاص ما لم يقترن بها ما يفيد توصل الدائن بالمبلغ أو استخلاصه فعلا، لأن الإيداع في حدّ ذاته لا ينشئ قرينة على حصول الأداء.
- سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بتعليل سائغ مستمد من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يكون الحكم القاضي بإيقاف المحاكمة بموجب الخلاص ضعيف التعليل وموجبا للنقض إذا بُني على واقعة غير ثابتة بالأوراق تتمثل في اعتبار الإيداع بالبريد أداءً رغم خلو الملف مما يثبت استخلاص المبلغ من الدائن.
Textes appliqués
- الفصل 53 مكرر من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.