Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49808 بتاريخ 25/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى المسائل الموضوعية متى كان تعليل دائرة الاتهام سائغا
Principe juridique
- تقدير توفر أركان الجريمة من عدمه وما يستخلص من عناصر الإدانة أو البراءة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يثبت خرق القانون أو تحريف الوقائع.
- لا ينهض الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها لوقائع الملف وترجيحها بين القرائن حجة للتعقيب متى كان القرار قد استعرض المعطيات المتاحة واستند إلى تعليل سائغ.
- يكون قرار محكمة الموضوع بمنأى عن النقض إذا لم يبين الطاعن بما يقدم من مستندات قيام خرق قانوني أو تحريف للوقائع من شأنه التأثير في النتيجة التي انتهى إليها القرار.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ج-الفصل 297 مج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.