Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29116 بتاريخ 24/11/2016 : اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي بالنظر في الاعتراض عليه

J P 29116/201624 novembre 2016

Principe juridique

  1. الاعتراض على الحكم الغيابي يقدّم إلى كتابة المحكمة التي أصدرته، وتظل تلك المحكمة مختصة بالنظر فيه باعتبار أن معيار الاختصاص في هذه الحالة يتحدد بجهة إصدار الحكم الغيابي.
  2. إذا بلغ التنبيه لشخص المتهم ولم يحضر في الأجل المعين يصدر الحكم باعتباره حضوريا، ولا يتوقف القاضي على حضور المتهم متى تحقق التبليغ الشخصي للتنبيه وفق مقتضيات الفصل 175 م إج.
  3. القرار الإداري المتعلق بتعيين تاريخ فتح محكمة الاستئناف لا يعفي من تطبيق القواعد الإجرائية المنظمة للحكم الغيابي والاعتراض عليه، ولا يترتب عنه تحويل الاختصاص في مادة الاعتراض خلافا لما يقرره الفصل 175 م إج.

Textes appliqués

  • الفصل الأول والثاني من قرار وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المؤرخ في 2014/05/27 المتعلق بتعيين تاريخ فتح محكمة الاستئناف بالقصرين-الفصلين 126 و 129 م إج-الفصل 175 م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.