Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49663 بتاريخ 24/11/2016 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام تأسيسا على العناصر الثابتة بالملف

J P 49663/201624 novembre 2016

Principe juridique

  1. حرية محكمة الموضوع في استخلاص النتائج تظل مقيدة بوجوب تعليل قرارها تعليلا كافيا مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق ملف القضية.
  2. يعد القرار ضعيف التعليل إذا أغفل مناقشة معطيات جوهرية من شأنها التأثير في التكييف القانوني أو في سلامة الاستنتاج القضائي.
  3. تجاهل المحكمة لما يثيره الطاعن من تناقضات أو قرائن مادية جدية مدعمة بالملف يمس بسلامة التعليل ويوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.