Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49663 بتاريخ 24/11/2016 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام تأسيسا على العناصر الثابتة بالملف
Principe juridique
- حرية محكمة الموضوع في استخلاص النتائج تظل مقيدة بوجوب تعليل قرارها تعليلا كافيا مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق ملف القضية.
- يعد القرار ضعيف التعليل إذا أغفل مناقشة معطيات جوهرية من شأنها التأثير في التكييف القانوني أو في سلامة الاستنتاج القضائي.
- تجاهل المحكمة لما يثيره الطاعن من تناقضات أو قرائن مادية جدية مدعمة بالملف يمس بسلامة التعليل ويوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 227 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.