Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29160/29158 بتاريخ 24/11/2016 : قيام قصور التعليل عند إغفال بحث عنصر تحويل الحيازة في خيانة الأمانة

J P 29160/201624 novembre 2016

Principe juridique

  1. الجهة القضائية الجزائية تتقيد بالأفعال المحالة عليها دون الوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العمومية عليها، وتبقى حرة في إضفاء التكييف القانوني الصحيح على تلك الأفعال بشرط أن يكون تعليلها مستساغا قانونا.
  2. تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها، ويقتضي أن يتضمن الحكم دلالات مستمدة من أوراق القضية تبرز ثبوت الجريمة أو نفيها على ضوء الوصف الصحيح للفعل حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  3. خيانة الأمانة لا تقوم بمجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان وإنما بثبوت اختلاس الشيء المسلم على سبيل الحيازة الناقصة عبر تحويل تلك الحيازة إلى حيازة كاملة، وإغفال المحكمة بحث هذا العنصر يفضي إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.