Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29025 بتاريخ 24/11/2016 : رفض التعقيب عند خلو مطلبه من بيان أوجه الخطأ القانوني والإخلال
Principe juridique
- يتعين أن يشتمل مطلب التعقيب على بيان أوجه الخطأ القانوني والإخلال المنسوبة إلى القرار المطعون فيه على نحو يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها، وإلا كان الطعن غير مستوفٍ لشرطه الموضوعي ويتجه رده.
- لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسباب الطعن في مجرد مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة لتكوين قناعتها دون تعيين مواطن مخالفة القانون في القرار المنتقد.
- متى انتهت محكمة الموضوع إلى عدم توفر أركان التجريم بالنظر إلى الشروط التي يتطلبها النص الجزائي المطبق، وكان تعليلها قائما على استظهار عناصر النص وربطها بالوقائع، فإن قرارها يكون سليما من الناحيتين القانونية والواقعية ولا موجب لنقضه.
Textes appliqués
- الفصل 278 م ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 276 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.