Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29004 بتاريخ 24/11/2016 : اعتماد جدول تحديد المسؤوليات دون ترتيب أثر لمساهمة السائق الآخر يعيب الحكم بضعف التعليل

J P 29004/201624 novembre 2016

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة عند تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين تقييم مدى احترام كل سائق لقواعد السياقة ثم تحديد نسبة المسؤولية وفقا لجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون عدد 86 لسنة 2005 دون إدخال اعتبارات خارجة عن تلك المقاييس.
  2. لا يكفي لإسناد كامل المسؤولية لأحد السائقين الاقتصار على صورة واحدة من جدول تحديد المسؤوليات إذا ثبت من أوراق الملف ما يفيد مساهمة السائق الآخر في وقوع الحادث، إذ يوجب ذلك مناقشة هذه المساهمة وترتيب أثرها القانوني على توزيع المسؤولية.
  3. يعد الحكم ضعيف التعليل إذا انتهى إلى تحديد نسبة مسؤولية في حادث مرور دون أن يؤسس ذلك على معطيات ثابتة بالملف أو دون أن يبين كيفية استبعاد عناصر مؤثرة في تقدير الخطأ والمساهمة في الحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.