Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29095 بتاريخ 24/11/2016 : انتفاء اختصاص القاضي المنفرد بنظر جريمة الاعتراض على خلاص صك في غير الصور القانونية
Principe juridique
- جريمة الاعتراض على خلاص صك في غير الصور القانونية المجرمة بالفصل 374 من المجلة التجارية والمعاقب عليها بالفقرة الأولى من الفصل 411 من نفس المجلة تعد جريمة مستقلة ولا تندرج ضمن جرائم إصدار شيك بجون رصيد.
- إذا كانت الجريمة خارجة عن مشمولات الاختصاص الحصري للقاضي المنفرد فإن تعهده بها يكون مخالفا لقواعد الاختصاص ويتعين أن تنظر فيها المحكمة الابتدائية بتركيبتها الثلاثية.
- قواعد الاختصاص من النظام العام وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.