Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29989 بتاريخ 24/11/2016 : إيقاف المحاكمة بموجب الأداء لا يقوم إلا بثبوت استخلاص مبلغ النفقة من قبل المستحق

J P 29989/201624 novembre 2016

Principe juridique

  1. إيقاف المحاكمة بموجب الأداء في جريمة عدم دفع مال النفقة يفترض قيام دليل قاطع على انقضاء الالتزام بالدفع لفائدة المستحق لا مجرد حصول الإيداع أو التحويل.
  2. شهادة الخلاص الصادرة عن البريد التي تثبت إيداع مبلغ النفقة لا تنهض بذاتها دليلا على تحقق الأداء ما لم يثبت استخلاص المبلغ من قبل المستفيد.
  3. حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تبقى مشروطة بتعليل سائغ قائم على عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف للوقائع وإلا كان الحكم عرضة للنقض لضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.