Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29989 بتاريخ 24/11/2016 : إيقاف المحاكمة بموجب الأداء لا يقوم إلا بثبوت استخلاص مبلغ النفقة من قبل المستحق
Principe juridique
- إيقاف المحاكمة بموجب الأداء في جريمة عدم دفع مال النفقة يفترض قيام دليل قاطع على انقضاء الالتزام بالدفع لفائدة المستحق لا مجرد حصول الإيداع أو التحويل.
- شهادة الخلاص الصادرة عن البريد التي تثبت إيداع مبلغ النفقة لا تنهض بذاتها دليلا على تحقق الأداء ما لم يثبت استخلاص المبلغ من قبل المستفيد.
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تبقى مشروطة بتعليل سائغ قائم على عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف للوقائع وإلا كان الحكم عرضة للنقض لضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 53 مكرر من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.