Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29185 بتاريخ 24/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار هذا الإجراء شرطا شكليا لازما لقبول الطعن.
- تسليم نسخة الحكم المطعون فيه بالتعقيب يتم وفق الكيفية المحددة قانونا بواسطة كاتب المحكمة التي أصدرته باستدعاء الطاعن أو محاميه وتسليمه النسخة مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم ويضم إلى الملف، ويعتد بهذا الوصل لتحديد بدء سريان أجل إيداع مستندات التعقيب.
- عدم احترام الموجبات المحمولة على الطاعن بمقتضى أحكام الفصل 263 مكرر م إ ج يجعل الطعن غير مستوف لإجراءاته القانونية ويعرضه للرفض شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إ ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008-الفصل 261 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.