Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29065 بتاريخ 24/11/2016 : تقدير التعويض عن خسارة الدخل على أساس الأجر الأدنى المضمون عند عدم الإدلاء بما يفيد الدخل المصرح به
Principe juridique
- إن الإشارة إلى الخسارة الفعلية في الدخل كأساس لتقدير التعويض لا تُفهم على أنها اشتراط حصري للإدلاء بما يفيد الدخل المصرح به لدى مصالح الاداءات لاستحقاق التعويض عن خسارة الدخل أو عن الضرر المهني.
- عند عدم الإدلاء بما يفيد الدخل المصرح به، لا يجوز استبعاد الحلول الاحتياطية التي يضبطها النص، ويُعتمد الأجر الأدنى المضمون معيارا في عملية التقدير.
- لا يتوقف التعويض عن خسارة الدخل أو الضرر المهني على إثبات مباشرة عمل قبل الحادث متى ثبتت ضرورة الراحة من خلال الشهادة الطبية، لأن مناط التعويض هو تحقق أثر العجز على مورد العيش وفق قواعد التقدير التي وضعها النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.