Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42322 بتاريخ 24/11/2016 : صفة الموظف العمومي تقوم قانونا في حق رئيس الجمهورية على معنى التعريف الواسع بالفصل 82 من المجلة الجزائية
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتضمن مطاعن واضحة ومحددة تندرج ضمن الأوجه المحصورة قانونا، ولا يكفي التمسك العام بإغفال الأبحاث أو بسوء تطبيق القانون دون تعيين عناصر الإغفال أو تحديد النص المخروق ووجه خرقه.
- يعتمد الفصل 82 من المجلة الجزائية تعريفا واسعا للموظف العمومي يشمل كل من يباشر خطة أو وظيفة مرتبطة بمصلحة من النظام العام ويشارك بهذه الصفة في خدمة الدولة، وتندرج ضمنه الوظائف العليا بالدولة باعتبارها وظيفة عمومية بأجر من الدولة.
- لا تخضع محكمة التعقيب لتقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل سليما وله مأخذ صحيح، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يراقب تعقيبيا إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية عند انتفاء ركن مخالفة التراتيب أو انعدام المضرة الثابتة بالإدارة، لأن توفر الأركان المادية للجريمة يقتضي سندا واقعيا وقانونيا يثبت الإخلال بالتراتيب أو تحقق الضرر.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و95 من المجلة الجزائية-الفصلين 32 و 96 من المجلة الجزائية-الفصلين 82 و 96 من المجلة الجزائية-الفصل 37 من دستور 1959-الفصل 108 من الأمر عدد 3158 لسنة 20002 المؤرخ في 2001/12/17 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية-الفصول 150 و 96 و 32 من المجلة الجزائية-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.