الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 29053 2016/11/24 تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 17 فيفري 2015 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد: ***** ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 10 فيفري 2015 تحت عدد 1005 والقاضي:"
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29053 بتاريخ 24/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو استخلاص النتائج منها، باعتبار ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- لا يُقبل كمطعن في التعقيب ما كان جوهره مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- يكون ردّ الطعن بالتعقيب متعينا إذا استند الحكم المطعون فيه إلى مستندات صحيحة وعلّل قضاءه تعليلا واضحا ومتماسكا خاليا من التحريف وكافيا لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.