Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29053 بتاريخ 24/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا

J P 29053/201624 novembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو استخلاص النتائج منها، باعتبار ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
  2. لا يُقبل كمطعن في التعقيب ما كان جوهره مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. يكون ردّ الطعن بالتعقيب متعينا إذا استند الحكم المطعون فيه إلى مستندات صحيحة وعلّل قضاءه تعليلا واضحا ومتماسكا خاليا من التحريف وكافيا لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.