Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29330 بتاريخ 24/11/2016 : وجوب رد محكمة الاستئناف على الدفع المتعلق بتحديد نصيب المسؤولية المدنية عند القضاء بالتعويض
Principe juridique
- متى أثير أمام محكمة الموضوع دفع جوهري من شأنه أن يؤثر في تحديد أساس الالتزام بالتعويض أو مقداره، تعين عليها التعرض له صراحة والرد عليه بتعليل كاف، وإلا عد حكمها مخلا بحسن تطبيق القانون موجبا للنقض.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي يثار لأول مرة ولم يعرض على محكمة الموضوع، ما دام يقتضي بحث عناصر واقعية أو قانونية لم يقع تمكين محكمة الأصل من تقديرها.
- تحديد نصيب كل طرف في المسؤولية عن الحادث يندرج ضمن ما اتصل به القضاء في الموضوع بالناحية الجزائية وما يترتب عنها من توزيع للمسؤولية، فلا ينهض الطعن على محض إعادة طرح ما سبق مناقشته والبت فيه دون بيان خطأ قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.