Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42374 بتاريخ 23/11/2016 : اعتبار التخدير عنفا شديدا متى خلّف أثرا معتبرا على جسم المجني عليه

J P 42374/201623 novembre 2016

Principe juridique

  1. يُعدّ التخدير من قبيل العنف الشديد الموجب لتشديد عقوبة السرقة متى كان من شأنه إحداث أثر معتبر على جسم المجني عليه يتجاوز مجرد تعطيل مقاومته ليشمل الآثار الجانبية المحتملة.
  2. لا تُجرَّد محاضر الأبحاث الأولية في الجرائم ذات الصبغة الجنائية من حجيتها القانونية لمجرد وجوبية التحقيق في الجنايات ما دامت تلك المحاضر مستوفية لمقومات صحتها ولم يثبت ما يقتضي بطلانها.
  3. يجوز لمحكمة الأصل اعتماد تصريحات المتهم المضمنة بمحاضر الأبحاث الأولية كقرينة ضمن منظومة قرائن متساندة لترجيح الإدانة متى كانت النتيجة المستخلصة مؤسسة على أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.