Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19750 بتاريخ 23/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة المودعة بالملف من إمضاء القضاة الذين حضروا المفاوضة
Principe juridique
- تعليل الحكم وتسبيبه من الضمانات الأساسية لصحته متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومؤديا على وجه منطقي إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- يكون الحكم مشوبا بعيب يقتضي نقضه إذا أغفل مناقشة الأدلة الجوهرية أو لم يبيّن أسباب ترجيح بعض الشهادات على غيرها بما يجعل استخلاصه للنتيجة القانونية قائما على قراءة غير سليمة لوقائع الملف.
- يمثل خلو نسخة الحكم المظروفة بالملف من إمضاء القضاة الذين حضروا المفاوضة خرقا لإجراءات جوهرية تتعلق بالنظام العام يوجب النقض وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.