Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29352 بتاريخ 23/11/2016 : يوجب النقض عند تحريف العلاقة السببية الثابتة بتقرير الطب الشرعي

J P 29352/201623 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ هذا التقدير مشروط بتعليل مستساغ مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يعدّ التعليل واجبا لصحة الحكم، ولا يكون قانونيا إلا إذا أحاط بمختلف عناصر القضية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا كان الحكم معيبا بما يوجب نقضه.
  3. إذا كان المستند الفني القاطع بالملف يثبت قيام العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، فإن نفي تلك العلاقة أو إسناد وصف قانوني يناقضه يعدّ تحريفا لوقائع ثابتة بالملف وخطأ في تطبيق القانون يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.