Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28967 بتاريخ 22/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مؤيدات التعقيب بعد استدعاء لتسلم نسخة الحكم في الأجل القانوني

J P 28967/201622 novembre 2016

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يتحصل الطاعن أو محاميه على نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مؤيدات التعقيب.
  2. يترتب عن تسلم نسخة الحكم بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 261 من م.ا.ع قيام موجب سقوط الطعن بما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم صحيحا ومنتجا لآثاره متى تم توجيهه بوسيلة تترك أثرا كتابيا، ويبدأ منه احتساب الأجل القانوني المتعلق بسقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.