Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29339 بتاريخ 22/11/2016 : تعقيب القائم بالحق الشخصي يقتصر على الحقوق المدنية دون مناقشة الدعوى العمومية
Principe juridique
- لا يسوغ للقائم بالحق الشخصي تعقيب الأحكام الجزائية إلا في حدود ما يتصل بحقوقه المدنية، بحيث يمتنع عليه توجيه طعنه إلى ما يتعلق بالدعوى العمومية استقلالا.
- يكون مطلب التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي في غير طريقه إذا انصبّت أسبابه على مناقشة الدعوى العمومية أو تجاوزت نطاق الحقوق المدنية، مما يوجب رفضه شكلا.
- يترتب على خيبة الطاعن في طعنه الحجز المعلوم الخطية.
Textes appliqués
- الفقرة الثالثة من الفصل 258 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.