Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29339 بتاريخ 22/11/2016 : تعقيب القائم بالحق الشخصي يقتصر على الحقوق المدنية دون مناقشة الدعوى العمومية

J P 29339/201622 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يسوغ للقائم بالحق الشخصي تعقيب الأحكام الجزائية إلا في حدود ما يتصل بحقوقه المدنية، بحيث يمتنع عليه توجيه طعنه إلى ما يتعلق بالدعوى العمومية استقلالا.
  2. يكون مطلب التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي في غير طريقه إذا انصبّت أسبابه على مناقشة الدعوى العمومية أو تجاوزت نطاق الحقوق المدنية، مما يوجب رفضه شكلا.
  3. يترتب على خيبة الطاعن في طعنه الحجز المعلوم الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.