Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29421 بتاريخ 21/11/2016 : عدم قبول الطعن شكلا عند توجيه مستنداته إلى حكم مغاير للحكم المطعون فيه

J P 29421/201621 novembre 2016

Principe juridique

  1. توجيه مستندات الطعن إلى حكم غير الحكم المطعون فيه يفقدها قيمتها القانونية ويجعلها في حكم العدم بما يحول دون نظر محكمة التعقيب في الطعن.
  2. الاقتصار على تقديم عريضة الطعن دون إرفاقها بالأسانيد والمستندات اللازمة يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها على حسن تطبيق القانون ويترتب عنه رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.