Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29421 بتاريخ 21/11/2016 : عدم قبول الطعن شكلا عند توجيه مستنداته إلى حكم مغاير للحكم المطعون فيه
Principe juridique
- توجيه مستندات الطعن إلى حكم غير الحكم المطعون فيه يفقدها قيمتها القانونية ويجعلها في حكم العدم بما يحول دون نظر محكمة التعقيب في الطعن.
- الاقتصار على تقديم عريضة الطعن دون إرفاقها بالأسانيد والمستندات اللازمة يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها على حسن تطبيق القانون ويترتب عنه رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.