Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29403 بتاريخ 21/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال ذكر اسم ممثل الادعاء العام بمحضر جلسة التصريح بالحكم
Principe juridique
- يعدّ التنصيص على المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكتاب المحكمة الذين حضروا بالجلسة وتاريخ الحكم من البيانات الجوهرية المتعلقة بالإجراءات الأساسية، ويترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم.
- لا يكفي ذكر اسم ممثل النيابة العمومية بلائحة الحكم إذا أغفل محضر جلسة التصريح بالحكم ذكر اسمه رغم حضوره وتقديم طلباته، لأن هذا الإغفال يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الإجراءات والتحقق من تطابق ممثل النيابة العمومية الذي حضر الجلسة مع الوارد اسمه بلائحة الحكم.
- يمثل خرق مقتضيات الفصل 168م ا ج في بيان حضور ممثل الادعاء العام سببا متعلقا بالنظام العام تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 269 م ا ج، ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 168م ا ج-الفصل 199 م ا ج-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.