Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29146 بتاريخ 23/11/2016 : قيام نية تحويل الوجهة يستخلص من القرائن المعتمدة تعليلا
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا الاستخلاص تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يتحقق التعليل القانوني للحكم إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا كان الحكم معيبا بضعف التعليل بما يترتب عنه المساس بحقوق الدفاع.
- لا يشترط لقيام جريمة مسك أو حمل سلاح أبيض بدون رخصة حجز السلاح متى ثبت استعماله أو التهديد به باعتراف صريح أو بوسائل إثبات أخرى معتبرة اعتمدتها المحكمة تعليلا.
Textes appliqués
- الفصول 237 و 258 و 260 و 261 و 228 و 222 فقرة ثانية من المجلة الجنائية-قانون 12 جوان 1969-أمر 02 أفريل 1953-الفصل 55 م ج-الفصل 56 م ج-احكام الفصل 258 من م إج-احكام الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.