Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29434 بتاريخ 21/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة من توقيع الحكام الذين أصدرواه

J P 29434/201621 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها متى تعلق الأمر بإخلالات تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية، ولها إثارة ذلك تلقائيا.
  2. يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تكون نسخته ممضاة من الحكام الذين أصدروا الحكم، وعند تعذر إمضاء أحدهم بعد التصريح به يقع إمضاؤها ممن بقي منهم مع التنصيص على العذر.
  3. يترتب عن خلو نسخة الحكم من توقيع الحكام الذين أصدرواه إخلال يمس النظام العام يوجب النقض بصرف النظر عن جدية المطاعن التي يتمسك بها الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.