Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29434 بتاريخ 21/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة من توقيع الحكام الذين أصدرواه
Principe juridique
- لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها متى تعلق الأمر بإخلالات تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية، ولها إثارة ذلك تلقائيا.
- يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تكون نسخته ممضاة من الحكام الذين أصدروا الحكم، وعند تعذر إمضاء أحدهم بعد التصريح به يقع إمضاؤها ممن بقي منهم مع التنصيص على العذر.
- يترتب عن خلو نسخة الحكم من توقيع الحكام الذين أصدرواه إخلال يمس النظام العام يوجب النقض بصرف النظر عن جدية المطاعن التي يتمسك بها الطاعن.
Textes appliqués
- قانون 18 فيفري 1998-الفصل 166م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.