Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50353 بتاريخ 22/11/2016 : اعتماد تصريحات متهم على متهم كقرائن إدانة متى انتفى قصد درإ الشبهة عنه

J P 50353/201622 novembre 2016

Principe juridique

  1. تصريحات متهم على متهم تعد معتمدة قانونا كقرائن إثبات متى ثبت للمحكمة أنها لم تصدر بغاية درا الشبهة عن مصرحها.
  2. تقدير المحكمة لكون تصريحات المتهمين صادرة أو غير صادرة بقصد التفصي من الفعل وإلقاء تبعاته على الغير يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
  3. تحصن المتهم بالفرار يعد قرينة تعزز الاتهام ويمكن للمحكمة الاستناد إليها ضمن منظومة القرائن لإثبات عناصر الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.