Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29460 بتاريخ 17/11/2016 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان مستندا إلى أبحاث الملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج من عناصر الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على أبحاث الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ في حقيقته على مناقشة محكمة الحكم في فهمها للوقائع أو في تقديرها للأدلة باعتبار أن ذلك يثير مسائل موضوعية خارجة عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- يجوز لمحكمة الموضوع طرح وسائل الإثبات عند قيام تضارب واضح في التصريحات متى كان هذا الطرح مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.