Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29924 بتاريخ 17/11/2016 : تقدير ثبوت الإدانة في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا

J P 29924/201617 novembre 2016

Principe juridique

  1. إن مسألة ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية تخضع لمبدأ حرية الإثبات وتندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
  2. لا تراقب محكمة التعقيب محكمة الموضوع في استخلاصها لوقائع الدعوى وتقديرها لقيمة الحجج إلا إذا كان التعليل غير مستساغ أو تضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انصب على مجادلة موضوعية في العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها دون بيان وجه الخرق القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 218 م ج.-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.