Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29694 بتاريخ 17/11/2016 : وجوب احترام الحدّ الأدنى للخطية الديوانية المحسوبة على أساس مضاعفة مبلغ العملة موضوع الجريمة

J P 29694/201617 novembre 2016

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المقرر مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية المترتبة عنها عقوبة السقوط.
  2. يُحتسب الحدّ الأدنى للخطية المقررة لجريمة مسك عملة أجنبية بصفة غير قانونية على أساس مضاعفة مبلغ العملة موضوع الجريمة خمس مرات وفق معيار إلزامي، ولا يجوز لمحكمة الموضوع النزول عنه.
  3. يُعدّ الحكم خرقا للقانون موجبا للنقض متى قضى بخطية تقل عن الحدّ الأدنى القانوني المحسوب على أساس قيمة مبلغ العملة موضوع الجريمة، بصرف النظر عن وجود تعليل للتخفيف من عدمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.