Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29661 بتاريخ 17/11/2016 : لا مجال لتطبيق الفصل 54 من المجلة الجزائية إلا عند صدور جرائم متعددة عن فعل واحد

J P 29661/201617 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يطبق الفصل 54 من المجلة الجزائية إلا إذا كانت الجرائم المتعددة قد تولدت عن فعل واحد بما يجعلها في حالة توارد صوري.
  2. إذا كانت كل جريمة قائمة على أفعال متميزة عن الأفعال المكونة للجريمة الأخرى انتفت حالة التوارد الصوري وتعين اعتبار الجرائم مستقلة من حيث التكييف القانوني.
  3. يعد إعمال أحكام الفصل 54 من المجلة الجزائية في غير محلها خطأ في فهم القانون وتكييف الوقائع يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.