Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29661 بتاريخ 17/11/2016 : لا مجال لتطبيق الفصل 54 من المجلة الجزائية إلا عند صدور جرائم متعددة عن فعل واحد
Principe juridique
- لا يطبق الفصل 54 من المجلة الجزائية إلا إذا كانت الجرائم المتعددة قد تولدت عن فعل واحد بما يجعلها في حالة توارد صوري.
- إذا كانت كل جريمة قائمة على أفعال متميزة عن الأفعال المكونة للجريمة الأخرى انتفت حالة التوارد الصوري وتعين اعتبار الجرائم مستقلة من حيث التكييف القانوني.
- يعد إعمال أحكام الفصل 54 من المجلة الجزائية في غير محلها خطأ في فهم القانون وتكييف الوقائع يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.