Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23430 بتاريخ 17/11/2016 : تقدير محكمة الأصل لقرائن البراءة في جريمة تدليس شيك متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لقرائن البراءة وترجيحها على قرائن الإدانة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دامت قد بنت قناعتها على عناصر مستمدة مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف.
- عدم كفاية الخبرة الفنية لإسناد واقعة التدليس إلى متهم بعينه، متى انتهت إلى عدم إمكانية نسبة الإمضاء إليه، يبرر قانونا استبعاد الإدانة اعتمادا على تلك الخبرة.
- لا يعد اعتماد المحكمة على معطيات سلوكية لاحقة كقرائن للموازنة بين الأدلة تأسيسا للحكم على انقضاء الدعوى العمومية، ما دامت قد استعملتها لاستخلاص القناعة بانتفاء نسبة الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.