Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28454 بتاريخ 16/11/2016 : تقدير العقاب من صميم سلطة محكمة الأصل ما لم يجاوز الحدين القانونيين

J P 28454/201616 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير العقاب واستخلاص نتائجه القانونية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا ينهض سببا للتعقيب متى كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في ملاءمة العقوبة.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على مقدار العقوبة المحكوم بها طالما بقيت ضمن الحدين الأقصى أو الأدنى المقررين قانونا للجريمة محل التتبع.
  3. تمتيع المتهم بظروف التخفيف من عدمه أمر اختياري لمحكمة الموضوع ولا سلطان لمحكمة التعقيب عليه متى لم يثبت تجاوز القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.