Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34784 بتاريخ 17/11/2016 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كافة الحكام دون التنصيص على عذر التعذر

J P 34784/201617 novembre 2016

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم تحرير نسخة أصلية ممضاة من جميع الحكام الذين شاركوا في إصداره، وإذا تعذر إمضاء أحدهم وجب التنصيص صلب النسخة على عذر التعذر حتى تقوم قرينة استكمال الإجراءات الجوهرية.
  2. يعدّ إمضاء لائحة الحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها البطلان الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم به.
  3. متى ثبت البطلان المتعلق بإمضاء الحكم باعتباره إجراء جوهريا، تعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.