Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48477 بتاريخ 17/11/2016 : التعويض عن الضرر المهني في حوادث المرور يحتسب على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون عند غياب التصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- التعويض عن الضرر المهني في حوادث المرور يؤسس أصلا على الخسارة الفعلية في الدخل المصرح به خلال السنة السابقة للحادث لدى مصالح الأداءات.
- إذا لم يدلّ المتضرر بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي لإثبات الدخل فإن الدخل المعتمد قانونا لاحتساب التعويض يعتبر معادلا للأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع.
- عدم ثبوت ممارسة المتضرر لعمل قار لا ينفي من حيث المبدأ استحقاق التعويض عن الضرر المهني متى وفر القانون معيارا بديلا لاحتساب الدخل عند تعذر إثباته بالتصاريح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.