Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29561 بتاريخ 16/11/2016 : شمول صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بحالة عدم التأمين مطلقا باعتبارها من حالات التدخل غير المستثناة قانونا
Principe juridique
- تأويل نصوص القانون لا يكون بشكل مجتزء بل يجب أن يتم وفق السياق الذي وردت فيه وبما يحقق الغاية التي أنشئ من أجلها النظام القانوني محل التطبيق.
- عدم التنصيص صراحة ضمن فصل من فصول مجلة التأمين على حالة معينة من حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يفيد استبعادها متى كانت علة إحداث الصندوق تقتضي تمكين المتضرر من التعويض عند غياب المدين المليء القادر على دفعه.
- حصر الاستثناءات من تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يظل مقيدا بما ورد بنص صريح ولا يجوز التوسع فيه بالقياس، بما يجعل الحالات غير المستثناة صراحة مشمولة بمجال تدخل الصندوق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.