Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29278 بتاريخ 16/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة قانونية من الحكم داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء

J P 29278/201616 novembre 2016

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه لذلك.
  2. قيام موجب السقوط المنصوص عليه بالفصل 261 م
  3. ج فقرة 4 و 5 يرتب رفض مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في الأصل.
  4. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا الحجز في معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لرفض مطلب التعقيب شكلا في هذه الصورة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.