Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21861 بتاريخ 17/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استند قضاؤها إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف

J P 21861/201617 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إذا انبنى على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة وملاءمتها ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب.
  2. يكون الحكم مستوفيا لواجب التعليل متى تضمن استعراضا للعناصر الواقعية والقانونية ذات الصلة ومناقشة لأركان الجريمة وانتهى إلى نتيجة مستخلصة من أدلة لها أصل صحيح بأوراق الملف.
  3. لا يترتب البطلان على تقديم نسخة إدارية من الحكم إذا ثبت بالتنصيص والختم أنها مستخرجة من النسخة الأصلية المتضمنة لإمضاءات الهيئة التي أصدرته.

Textes appliqués

  • الفصل 139 من م ج و الفصل 3 من قانون 1998/02/18-الفصل 166 من م إ ج-الفصل 199 من نفس المجلة-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.