Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21861 بتاريخ 17/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استند قضاؤها إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا انبنى على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة وملاءمتها ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب.
- يكون الحكم مستوفيا لواجب التعليل متى تضمن استعراضا للعناصر الواقعية والقانونية ذات الصلة ومناقشة لأركان الجريمة وانتهى إلى نتيجة مستخلصة من أدلة لها أصل صحيح بأوراق الملف.
- لا يترتب البطلان على تقديم نسخة إدارية من الحكم إذا ثبت بالتنصيص والختم أنها مستخرجة من النسخة الأصلية المتضمنة لإمضاءات الهيئة التي أصدرته.
Textes appliqués
- الفصل 139 من م ج و الفصل 3 من قانون 1998/02/18-الفصل 166 من م إ ج-الفصل 199 من نفس المجلة-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.