Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29414 بتاريخ 16/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتدّ إلى إعادة تقدير القرائن والأدلة
Principe juridique
- إنّ الطعن المأخوذ من ضعف التعليل وتحريف الوقائع لا يكون وجيها إذا انصبّ في حقيقته على مناقشة محكمة الأصل في تقدير القرائن والأدلة واستخلاص النتائج منها، ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
- يُعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الأساسية اللازمة لصحتها، ويجب أن يُبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- متى كان استخلاص محكمة الأصل للنتائج القانونية من وقائع الملف منسجما مع مظروفاته ومعللا تعليلا سليما، تعيّن رفض مطلب التعقيب لأن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون الحلول محل محكمة الأصل في الاجتهاد الموضوعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.