Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28969 بتاريخ 16/11/2016 : قيام حالة التلبس يرفع اشتراط الإذن المسبق للنيابة العمومية عند اقتحام موطن الجريمة

J P 28969/201616 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطات محكمة الموضوع، غير أنّ ممارسة هذه السلطة مشروطة بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة النتيجة القانونية باعتبارها محكمة قانون.
  2. تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  3. متى كانت الواقعة في حكم حالة تلبس على معنى النص القانوني فإنها ترفع لزوم الإذن المسبق من النيابة العمومية لاقتحام موطن الجريمة، ويكون القضاء ببطلان الإجراءات تأسيسا على غياب ذلك الإذن مخالفا للقانون.

Textes appliqués

  • الفصلين 231 و 232 من المجلة الجنائية-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 94 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.