Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28009 بتاريخ 16/11/2016 : انتفاء الركن المعنوي يمنع قيام جريمة الإحالة الديوانية
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا الاستخلاص تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
- التعليل واجب لصحة الأحكام، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع الجوهرية وأجاب عن الدفوعات الأساسية المؤثرة في وجه الفصل في الدعوى.
- لا تقوم جريمة الإحالة عند انتفاء الركن المعنوي، ويستفاد انتفاء هذا الركن عند عدم ثبوت العلم بالمخالفة رغم مباشرة التصرف استنادا إلى سند قانوني ظاهر يجيز الإجراء محل التتبع.
Textes appliqués
- الفصل 261 فقرة 4 و 5 م إ ج-الفصول 39 و 371 و 377 و 378 و 386 و 394 و 397 و 405 من المجلة الديوانية-32 و 56 و 57 من المجلة الجنائية-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.