Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29404 بتاريخ 16/11/2016 : سلامة التعليل تتحقق متى استند ترجيح الأدلة إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أنّ هذه السلطة مشروطة بتعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة النتيجة من حيث تطبيق القانون وتأويله.
- يعدّ تعليل الأحكام واجبا لصحّتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في ترجيح وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف، إذ لا يجوز استبدال اجتهادها باجتهاد آخر.
Textes appliqués
- الفصول 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.