الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 29973دد الحمد لله وحده 2016/11/15 تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس بتاريخ 2015/3/12 لدى كتابة محكمة الإستئناف بتونس ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس تحت ع 2244دد بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29973 بتاريخ 15/11/2016 : لا ينقطع أجل سقوط الدعوى العمومية بمجرد توجيه المحضر للنيابة العمومية
Principe juridique
- يسقط تتبع الدعوى العمومية بمضي ثلاثة سنوات من يوم وقوع الجريمة متى لم ينجز خلال تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع بالمعنى الذي يعتد به قانونا كقاطع لأجل السقوط.
- مجرد توجيه المحضر إلى النيابة العمومية لا يعد في حد ذاته عملا قاطعا لأجل سقوط الدعوى العمومية إذا لم يترتب عنه إجراء تتبعي أو تحقيقي مستوف لشروط القطع.
- تخضع المخالفات والجنح الديوانية في سقوط الدعوى العمومية لأجل الثلاث سنوات وبنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية عملا بالفصل 323 من مجلة الديوانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.