Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29338 بتاريخ 15/11/2016 : خرق إجراءات إثارة الدعوى العمومية بعد الحفظ يوجب النقض
Principe juridique
- حفظ القضية من وكيل الجمهورية لا يمنع المتضرر من إثارة الدعوى العمومية على مسؤوليته الخاصة عبر القيام بالحق الشخصي وفق الشروط والإجراءات التي يضبطها القانون.
- عند سلوك المتضرر طريق القيام بالحق الشخصي يتعين عليه تأمين المبلغ الذي يظهر ضروريا لتسديد مصاريف النازلة وإلا سقط حقه.
- تعهد المحكمة بالدعوى العمومية مباشرة بعد الحفظ دون احترام إجراءات القيام بالحق الشخصي يمثل خرقا لإجراءات أساسية يتعين على محكمة الحكم إثارتها وترتيب الجزاء القانوني عنها.
- إسناد الإدانة إلى تصريحات شاهد دون عرض المتهم عليه وتحقق التعرف عليه يجعل التعليل قائما على مجرد تخمين ويوجب نقض الحكم لضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصلين 36 و 39 من م إ ج-الفصل 218 من م إ ج-الفصل 270 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.