Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29338 بتاريخ 15/11/2016 : خرق إجراءات إثارة الدعوى العمومية بعد الحفظ يوجب النقض

J P 29338/201615 novembre 2016

Principe juridique

  1. حفظ القضية من وكيل الجمهورية لا يمنع المتضرر من إثارة الدعوى العمومية على مسؤوليته الخاصة عبر القيام بالحق الشخصي وفق الشروط والإجراءات التي يضبطها القانون.
  2. عند سلوك المتضرر طريق القيام بالحق الشخصي يتعين عليه تأمين المبلغ الذي يظهر ضروريا لتسديد مصاريف النازلة وإلا سقط حقه.
  3. تعهد المحكمة بالدعوى العمومية مباشرة بعد الحفظ دون احترام إجراءات القيام بالحق الشخصي يمثل خرقا لإجراءات أساسية يتعين على محكمة الحكم إثارتها وترتيب الجزاء القانوني عنها.
  4. إسناد الإدانة إلى تصريحات شاهد دون عرض المتهم عليه وتحقق التعرف عليه يجعل التعليل قائما على مجرد تخمين ويوجب نقض الحكم لضعف التعليل.

Textes appliqués

  • الفصلين 36 و 39 من م إ ج-الفصل 218 من م إ ج-الفصل 270 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.