Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29951 بتاريخ 15/11/2016 : انقضاء تهمة اهمال العيال بثبوت اداء معينات النفقة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة اهمال العيال على مجرد صدور حكم النفقة والإعلام به متى ثبت للمحكمة حصول أداء معينات النفقة إذ ينقضي بذلك موجب التتبع لانتفاء حالة الامتناع عن التنفيذ.
- سلطة محكمة الموضوع تمتد إلى تقدير وسائل إثبات خلاص معينات النفقة ومنها الحوالات البريدية وما يفيد توصل المنتفع بها، ويكون هذا التقدير سليما متى استند إلى مؤيدات جدية.
- لا ينهض مطعن خرق القانون ضد الحكم الذي أسس رفض الإدانة على ثبوت الأداء باعتباره سببا قانونيا لانقضاء التهمة، طالما التزم القاضي معيار وجود أو عدم وجود الامتناع عن خلاص النفقة.
Textes appliqués
- مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.