Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2874 بتاريخ 15/11/2016 : رفض التعقيب عند انحصار المطاعن في الجدل الموضوعي متى كان الحكم معللا ومسببا

J P 2874/201615 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لا يكون محلا لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا على مستندات صحيحة.
  2. وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في السهر على حسن تطبيق القانون، فلا تنقض الحكم لمجرد منازعة الطاعن في اجتهاد محكمة الموضوع أو في تقديرها للوقائع.
  3. إذا خلا الحكم المطعون فيه من خرق القانون أو ضعف التعليل أو تحريف للوقائع، فإن المطاعن التي لا تقوم على مستندات قانونية صحيحة يتعين رفضها.
  4. يجب نقض الحكم لفائدة النظام العام إذا تضمن خللا إجرائيا جوهريا، وإلا اعتبر مستكملا لمقوماته القانونية ولا موجب لإعمال رقابة الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.