Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2874 بتاريخ 15/11/2016 : رفض التعقيب عند انحصار المطاعن في الجدل الموضوعي متى كان الحكم معللا ومسببا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لا يكون محلا لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا على مستندات صحيحة.
- وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في السهر على حسن تطبيق القانون، فلا تنقض الحكم لمجرد منازعة الطاعن في اجتهاد محكمة الموضوع أو في تقديرها للوقائع.
- إذا خلا الحكم المطعون فيه من خرق القانون أو ضعف التعليل أو تحريف للوقائع، فإن المطاعن التي لا تقوم على مستندات قانونية صحيحة يتعين رفضها.
- يجب نقض الحكم لفائدة النظام العام إذا تضمن خللا إجرائيا جوهريا، وإلا اعتبر مستكملا لمقوماته القانونية ولا موجب لإعمال رقابة الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 150 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.