Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29236 بتاريخ 14/11/2016 : تقيد محكمة الاستئناف بحدود الاستئناف يمنعها من التعهد بالأصل

J P 29236/201614 novembre 2016

Principe juridique

  1. تكون محكمة الدرجة الثانية مقيّدة بما انصبّ عليه الاستئناف ولا يجوز لها تجاوز منطوقه للتعهّد بموضوع لم يكن مطروحا عليها بالاستئناف.
  2. يعدّ تعهّد محكمة الاستئناف بالأصل والحكم فيه خارج نطاق ما طُعن فيه بالاستئناف خرقا للقانون ويوجب نقض القرار المطعون فيه.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلّقة بالنظام العام باعتبار سلطتها في مراقبة سلامة تطبيق القانون، ويترتّب عن المساس بالنظام العام النقض.

Textes appliqués

  • الفصول 218 و 226 مكرر و245 و 247 و 304 م ج-الفصل 269 م ا ج-الفصل 199 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.