Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29236 بتاريخ 14/11/2016 : تقيد محكمة الاستئناف بحدود الاستئناف يمنعها من التعهد بالأصل
Principe juridique
- تكون محكمة الدرجة الثانية مقيّدة بما انصبّ عليه الاستئناف ولا يجوز لها تجاوز منطوقه للتعهّد بموضوع لم يكن مطروحا عليها بالاستئناف.
- يعدّ تعهّد محكمة الاستئناف بالأصل والحكم فيه خارج نطاق ما طُعن فيه بالاستئناف خرقا للقانون ويوجب نقض القرار المطعون فيه.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلّقة بالنظام العام باعتبار سلطتها في مراقبة سلامة تطبيق القانون، ويترتّب عن المساس بالنظام العام النقض.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 226 مكرر و245 و 247 و 304 م ج-الفصل 269 م ا ج-الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.