Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29292 بتاريخ 14/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إغفال إيداع المستندات المؤيدة له
Principe juridique
- يترتب عن تقديم عريضة التعقيب دون إرفاقها بالمستندات المعتمد عليها في الطعن تجرد الطعن من كل مؤيد يعتد به قانونا.
- يقتضي الفصل 263 مكرر م ا ج أن يضم الطاعن إلى عريضته ما يفيد تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده، ويؤدي إغفال ذلك إلى سقوط الطعن.
- تعد المسقطات من النظام العام، وتتعين إثارتها من المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصلين 13 و 14 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م ا ج-الفصلين 13 و 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.