Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29199 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقاب متى كان تعليل محكمة الموضوع مؤسسا قانونا

J P 29199/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير العقاب وتعليل الأحكام وتحديد العقوبات من المسائل الجوهرية التي تندرج ضمن الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضاءها متى كان ذلك جدلا موضوعيا داخلا في اجتهادها.
  3. يمتنع نقض اجتهاد محكمة الموضوع في مجال تقدير العقوبة إذا كان مبررا قانونا ومستندا إلى أسانيد قانونية وواقعية صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.