Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29199 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقاب متى كان تعليل محكمة الموضوع مؤسسا قانونا
Principe juridique
- تقدير العقاب وتعليل الأحكام وتحديد العقوبات من المسائل الجوهرية التي تندرج ضمن الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضاءها متى كان ذلك جدلا موضوعيا داخلا في اجتهادها.
- يمتنع نقض اجتهاد محكمة الموضوع في مجال تقدير العقوبة إذا كان مبررا قانونا ومستندا إلى أسانيد قانونية وواقعية صحيحة.
Textes appliqués
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.