Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29076 بتاريخ 14/11/2016 : انتفاء عنصر الاختلاس يمنع قيام جريمة الاحالة

J P 29076/201614 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الاحالة إلا إذا ثبت عنصر الاختلاس بوصفه استيلاء على متاع الغير دون رضى مالكه.
  2. يؤدي تسليم المنقول من مالكه إلى الحائز على وجه الرضا إلى انتفاء عنصر الاختلاس متى كان سبب الحيازة اتفاقا أو تراضيا على الاستعمال أو التفويت.
  3. يترتب عن غياب عنصر الاختلاس عدم توفر الأركان القانونية لجريمة الاحالة بما يوجب عدم سماع الدعوى الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.