Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29076 بتاريخ 14/11/2016 : انتفاء عنصر الاختلاس يمنع قيام جريمة الاحالة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الاحالة إلا إذا ثبت عنصر الاختلاس بوصفه استيلاء على متاع الغير دون رضى مالكه.
- يؤدي تسليم المنقول من مالكه إلى الحائز على وجه الرضا إلى انتفاء عنصر الاختلاس متى كان سبب الحيازة اتفاقا أو تراضيا على الاستعمال أو التفويت.
- يترتب عن غياب عنصر الاختلاس عدم توفر الأركان القانونية لجريمة الاحالة بما يوجب عدم سماع الدعوى الجزائية.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.